الأغسال المستحبة
1 ـ
ذكر الفقهاء قدّس الله أسرارهم كثيراً من الأغسال المستحبة ، والثابت منها ستّة وعشرون مورداً مذكورة في الرسالة العمليّة ، وهي تجزئ عن الوضوء ، فلو كانت المرأة حائضاً واغتسلت غسلا مستحباً بعد نقائها من الدم فإنّه يجزئ عن غسل الحيض ويصح منها قبل النقاء ولكن لا يجزئ عن غسل الحيض. التيمّم
1 ـ
إذا عجزت المرأة عن الغسل في موارد وجوبه فلها أن تتيمّم ، ولكن لا بدّ في الاستحاضة المتوسطة من الوضوء بعد الغسل ، فإن عجزت عن الوضوء تيمّمت عنهما معاً ، فتجتزئ بتيمّم واحد عن الغسل والوضوء. الطهارة من الخبث
لا بدّ من التزام أفراد الاُسرة ـ وخصوصاً الأطفال ـ فيما يتعلّق بالنجاسات العشرة ، وهي :
(1 و 2) البول والغائط من الإنسان ومن كلّ حيوان له نفس سائلة ـ وهو ما يسيل دمه عند ذبحه ـ ومحرّم الأكل بالأصل أو بالعارض ، أي سواء محرّم الأكل بطبيعته ـ كالخنزير ، أو صار محرّماً بسبب خارجي كالجلاّل ـ وهو الذي يأكل العذرة ـ أو موطوء الإنسان من البهائم.
والأحوط وجوباً الاجتناب عن بول ما لا نفس سائلة له ، إذا عدّ ممّا يؤكل عرفاً ، ويستثنى من الحيوان المحرّم أكله الطائر فإن بوله وخرءه طاهران.
(3) المنيّ من الرجل ومن ذكر كلّ حيوان له نفس سائلة وإن كان أكله حلالا على الأحوط لزوماً ، وفي حكم منيّ الرجل ما يخرج من المرأة عند ثوران الشهوة بما يوجب صدق الإنزال الموجب لجنابتها.
(4) الميتة من الإنسان والحيوان ذي النفس السائلة ، وإن كان يحلّ أكله حتى الأجزاء المقطوعة منها ، بل ومن الحي أيضاً عدا الأجزاء الصغار كالجلدة التي تنفصل من الشفة.
(5) السقط قبل ولوج الروح فيه نجس ، وأمّا الفرخ في البيض فهو طاهر.
(6) الدم من ذي النفس السائلة ، أمّا ما لا نفس سائلة له كالسمك فدمه طاهر ، وكذا المتخلّف في الذبيحة
(وهو الدم الذي يبقى في الذبيحة بعد غسلها لا الذي يخرج منها حين الذبح ) والمتكوّن في صفار البيض. والدم الذي يكون علقة من بعد كونه نطفة نجس على الأحوط وجوباً.
(7 و 8) الكلب والخنزير البريّان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوبتهما ، دون البحريين فهما طاهران.
(9) الخمر ، والمراد به المتخذ من العصير العنبي ، وأمّا غيره من المسكر والكحول المائعة بالأصالة ومنه الاسبرتو بجميع أنواعه فمحكوم بالطهارة.
(10) الكافر : وهو الذي ليس له دين أصلا ، أو له دين غير الإسلام ، أو أنّه انتحل الإسلام وأنكر ما يُعلم أنّه من الدين الإسلامي بحيث يؤدّي إلى إنكار الرسالة ، ولو بعضها بأن يرجع إلى تكذيب النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في بعض ما بلّغه عن الله تعالى في العقائد كالمعاد ، أو في غيرها كالأحكام الفرعيّة مثل الفرائض ومودّة ذي القربى ، وأمّا إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان سببه بُعده عن البيئة الإسلامية ، وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره.
وما يكون بحكم الكافر فهم : الغلاة والنواصب والخوارج.
1 ـ الغلاة على طوائف متعدّدة ، فمنهم من يكون تعريفه كتعريف الكافر فيكون نجساً.
وأمّا النواصب فهم الذين يُعلنون عداوتهم لأهل البيت ( عليهم السلام ).
وأمّا الخوارج فمنهم من يُعلن عداءه لأهل البيت ( عليهم السلام ) فيكون داخلا في قسم النواصب ، ومنهم من لا يكون كذلك ولكنّه يتبع فقه الخوارج فلا يحكم بنجاسته.
ولكن الحكم بالنجاسة يختصّ بغير الكافر الكتابي والمرتد ، وأمّا الكتابي فالمشهور بين الفقهاء ـ رضي الله عنهم ـ نجاسته ولكن لا يبعد الحكم بطهارته ، وأمّا المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.
2 ـ ينجّس الملاقي لأحد هذه النجاسات مع الرطوبة المسرية ، وكذا الملاقي لهذا الملاقي ، بل وكذا الملاقي لهذا المتنجّس الثاني ، وأمّا الملاقي للمتنجّس الثالث فلا يحكم بنجاسته ، وإذا شكّ في نجاسة شيء فهو طاهر ولا يجب الفحص عن حاله.
3 ـ من الأُمور التي ترتبط بالمرأة المغتربة الغسّالات العامة التي يغسل فيها المسلم وغير المسلم ملابسه ، ولا يُعلم أنّ الغسّالة المتّصلة بالكرّ في بعض مراحل الغسل هل تطهّر الملابس أو لا ؟ فإذا كانت الملابس طاهرة قبل الغسل يمكن الصلاة فيها ، وكذلك لو حصل الاطمئنان بزوال عين النجاسة عنها ووصول الماء المطلق إلى جميع مواضعها المتنجّسة مرّتين إذا كانت متنجّسة بالبول حتّى لو كان الماء كرّاً مثل مياه أنابيب الإسالة ، وفي غير البول مرّة واحدة. ولا بدّ في تطهيرها بالقليل أن ينفصل عنها ماء الغسالة بالعصر ونحوه إلاّ إذا كان قليلا باق فيها ، والغسّالات المتداولة تطهّر الثياب على كلّ حال .
4 ـ لو غسلت المرأة الثياب بالصابون المشتمل على شحم الخنزير فتصير نجسة إذا كانت طاهرة مـن قبل ، وتبقى على نجاستهـا إن كانت نجسة فلا بدّ من تطهيرها .
5 ـ لو أرادت المرأة أن تطهّر الفراش الأرضي المسمّى بـ ( الكاربت ) كما في الدول الغربيّة وكان قد تنجّس بالبول أو غير ذلك فيمكنها تطهيره بفتح الحنفيّة عليه حتى يستولي الماء على المكان النجس ، كما ويمكنها تطهيره بالماء القليل بصبّ الماء عليه فإذا استولى على المكان النجس جمعت الماء بقطعة قماش ونحوه ، وتجتنب قطعة القماش طبعاً إلاّ بعد تطهيرها .
نعم إذا علمت أو اطمأنت بسراية البول ونحوه عن الكاربت إلى الأرض فلا بُدَّ من تطهير الأرض أيضاً.
6 ـ لو استأجر المسلم بيتاً مؤثّثاً في الغرب ولم يجد أثراً للنجاسة فيه وكان ساكنه مسيحيّاً أو يهوديّاً أو بوذيّاً منكراً لوجود الله تعالى ، فهو طاهر ، إلاّ إذا علم بالتنجّس واطمأن به ، ولو ظنّ بالتنجّس فيحكم بطهارته .
7 ـ لو قدّمت المرأة الكافرة طعاماً للمسلم أو المسلمة وقد جهل المسلمُ المُعْتَقَدَ والدينَ لتلك المرأة فهو طاهر ، سواء مسّته الكافرة مع البلل أم لا ، إلاّ إذا علم باحتوائه على المحرّم فإنّه لا يجوز أكله ، وأمّا اللحوم والشحوم فلها حكم خاصّ بها.
:231:
الصلاة :231: