احكام تخص المرأة
بوابة المنتدى
ÇáãäÊÏì
مدونة العصفوري
س.و.ج
المجموعات
مواضيع جديدة
قائمة الاعضاء
أفضل 20 عضو
الدخول
ÃåáÇ æÓåáÇ Èß ÒÇÆÑäÇ ÇáßÑíã¡ ÇÐÇ ßÇäÊåÐå ÒíÇÑÊß ÇáÃæáì ááãäÊÏì¡ ÝíÑÌì ÇáÊßÑã ÈÒíÇÑÉ ÕÝÍÉ ÇáÊÚáíãÜÇÊ ,  ÈÇáÖÛØ åäÇ , ßãÇ íÔÑÝäÇ Ãä ÊÞæã ÈÇáÊÓÌíá ÈÇáÖÛØ åäÇÅÐÇ ÑÛÈÊ ÈÇáãÔÇÑßÉ Ýí ÇáãäÊÏì ÃãÇ ÅÐÇ ÑÛÈÊ ÈÞÑÇÁÉ ÇáãæÇÖíÚ æÇáÅØáÇÚ ÝÊÝÖá ÈÒíÇÑÉ ÇáãæÇÖíÚ ÇáÊí ÊÑÛÈ.
التسجيل
إسترجاع كلمة السر
مواضيع لم يرد عليها
أفضل عشرين مشاركين اليوم
ÃÝÖá ãæÇÖíÚ
ãæÇÖíÚ ÌÏíÏÉ
ÇáÈÍË




 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

كاتب الموضوعاحكام تخص المرأة

ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
السفير


السفير

عصفوري متالق
عصفوري متالق



ãÚáæãÇÊ ÅÖÇÝíÉ
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 27/12/2010

عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ : 931

الجنس : ذكر

الأوسمهالسفير

1


احكام تخص المرأة Vide



احكام تخص المرأة 486258


احكام تخص المرأة 737655 أحكـــــــــــــــــــام تخــــــــص المـــــــــــــــــــــرأة احكام تخص المرأة 737655

موضوع يتناول بين طياته احكام من الطهارة الى الارث فسوف تشمل هذه الصفحات كل امر يتعلق بالمرأة

من خلال اطلاعي وجدت ان الكثيرات من الاخوات المؤمنات تغيب عنهم الاحكام الشريعية بحيث انهن يجهلن ابسط الامور وبما ان هذه الفئة تتعلق بالنت تعلقا كبيرا فلابد وان يحظى هذا المنتدى على هذه الاحكام


ساطرح لكم مواضيع توضح ما ورد في الرسالة العملية لآية الله العظمى السيد علي السيستاني ( دام ظلّه ) وجعل الله فيئه وارفاً على رؤوس المؤمنين بكل ما يخص من احكام المرأة والاسرة لكون حواء هي بحاجة ماسة لمعرفة الاحكام الشرعية وتطبيقها بحيث نلاحظ بان حواء تصل للجامعة الا انها تفتقر لابسط الاحكام وتجهلها

للتأكيد فقط بان هذه الاحكام تخص مقلدي السيد السيستاني دام ظله الوارف

على بركة الله نستهل تابعونا

احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100






ÊæÞíÚ ; السفير

ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
السفير


السفير

عصفوري متالق
عصفوري متالق



ãÚáæãÇÊ ÅÖÇÝíÉ
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 27/12/2010

عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ : 931

الجنس : ذكر

الأوسمهالسفير

1


احكام تخص المرأة Vide



التقليد


1 ـ المرأة التي بلغت مرحلة الاجتهاد وتمكّنت من استنباط الحكم الشرعي ، لا يجوز لها التقليد ويلزمها العمل باجتهادها أو بالاحتياط.



الطهارة


أحكام التخلّي


1 ـ يجب تطهير مخرج البول بغسله بالماء ، وتكفي المرّة الواحدة بالقليل ، وكذا موضع الغائط إذا تعدّى المخرج أو أصاب المخرج نجاسة اُخرى من الخارج أو الداخل كالدم ، نعم لا يضرّ تنجّسه بالبول في النساء ، وفي غير ذلك يجوز غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بحجر أو خرقة أو قرطاس أو محارم ونحوها من الأجسام القالعة للنجاسة.


2 ـ لا يجب على المرأة أن تستبرئمن البول ، وما يخرج منها من بلل مشتبه في كونه بولا أو لا يُحكم بطهارته ، ولا يجب عليها الوضوء ، والأفضل للمرأة أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثمّ تغسله.


احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100






ÊæÞíÚ ; السفير

ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
السفير


السفير

عصفوري متالق
عصفوري متالق



ãÚáæãÇÊ ÅÖÇÝíÉ
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 27/12/2010

عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ : 931

الجنس : ذكر

الأوسمهالسفير

1


احكام تخص المرأة Vide



الوضوء



1 ـ لابدَّ من رفع المانع عند الوضوء ، فلو كان الكحلُ مانعاً وجب رفعه ، وكذلك الوسمة أو الخطاط الذي له جرم.

2 ـ تُطيل بعض النساء أظافرها للجمال ، وتضع دواءً عليها حفظاً لها من التكسّر ، فإذا كان هذا الدواء حاجباً من الوضوء أو الغسل ، أو شكّ في حاجبيّته فلابدّ من إزالته ، ولا يكون هذا السبب مبرّراً لعدم رفعه . أي ليس إطلاء الأظافر بالدواء كي لا تتكسّر سبباً مبرّراً لعدم الرفع.

3 ـ لايجوز المسح على الشعر المكوّر والمجمّع على الناصية ـ الذي يتجاوز بمدّه حدّ الربع المقدّم من الرأس من جميع جوانبه ـ عند الوضوء ، ولذا فلابدّ من فتحه ثمّ المسح على أُصوله في الربع المقدّم ، أو على مقدار منه لا يخرج بمدّه عن حدّ المقدّم من جميع الأطراف.

4 ـ يستحبّ للمرأة في غسل اليدين في الوضوء أن تبدأ بباطن ذراعيها في الغسلة الأُولى الواجبة ، وبظاهرهما في الغسلة الثانية المستحبّة.


احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100







ÊæÞíÚ ; السفير

ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
السفير


السفير

عصفوري متالق
عصفوري متالق



ãÚáæãÇÊ ÅÖÇÝíÉ
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 27/12/2010

عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ : 931

الجنس : ذكر

الأوسمهالسفير

1


احكام تخص المرأة Vide



الجنابة


1 ـ للمرأة جنابة كما للرجل ، فالماء الخارج منها بشهوة بما يصدق معه الإنزال وهو مالا يحصل عادة إلاّ مع شدة التهيّج الجنسي فهو بحكم المني دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فإنه لا يوجب شيئاً ، كما وتتحقّق الجنابة أيضاً بالجماع في القبل أو الدبر وإن لم تنزل.

2 ـ إذا كان على المرأة أغسال متعدّدة ، كغسل الجنابة والجمعة والحيض وغيرها ، جاز لها أن تغتسل غُسلا واحداً بقصد الجميع ويجزئها ذلك ، كما يجوز لها أن تنوي خصوص غسل الجنابة وهو أيضاً يجزئ عن غيره ، وكذا إذا نوت غير غسل الجنابة فإنّه يجزئها عمّا نوته وعن غيره ، ولكن في إجزاء أيّ غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالا إشكال.

3 ـ الثقب في الأُذن ـ وهو موضع الحلقة أو الخزامة ـ لا يجب غسل باطنه بل يجب غسل الظاهر ، سواء كانت الحلقة موجودة فيه أو لا.



يتبع راح نكمل الموضوع الليلة



احكام تخص المرأة 681100
احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100






ÊæÞíÚ ; السفير

ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
حَ ـڼـاڼيڪَ ♥


حَ ـڼـاڼيڪَ ♥

☻المديره العآمهًٍ☻
☻المديره العآمهًٍ☻



ãÚáæãÇÊ ÅÖÇÝíÉ
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 18/09/2010

عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ : 1678

العمر العمر : 30

الجنس : انثى

البلد : البحرين

العمل : جامعي

المزاج : مشوشه

الأوسمهوسام التميز2

2


احكام تخص المرأة Vide



اقتباس :
تخص مقلدي السيد السيستاني


شكراً اخي على الاحكام اني اتردد على موقعه و اراسل مكتبه اذا يصيدني حيرة في شيء

بس في مرة يعني مافهمت شيء و راسلت السيستاني و رسل ليي مكتبه الرسالة بس ما فهمتها و شرحها ليي ابويي


و اعتقد في القليل من الاعضاء فيهم هذا الشيء


فيا ريت لو تحطه و هو


الشك في الصلاة



و شكراً على المجهود جعلهُ في ميزان حسناتك






ÊæÞíÚ ; حَ ـڼـاڼيڪَ ♥

ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
السفير


السفير

عصفوري متالق
عصفوري متالق



ãÚáæãÇÊ ÅÖÇÝíÉ
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 27/12/2010

عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ : 931

الجنس : ذكر

الأوسمهالسفير

1


احكام تخص المرأة Vide



ح ـنانيك كتب:
اقتباس :
تخص مقلدي السيد السيستاني


شكراً اخي على الاحكام اني اتردد على موقعه و اراسل مكتبه اذا يصيدني حيرة في شيء

بس في مرة يعني مافهمت شيء و راسلت السيستاني و رسل ليي مكتبه الرسالة بس ما فهمتها و شرحها ليي ابويي


و اعتقد في القليل من الاعضاء فيهم هذا الشيء


فيا ريت لو تحطه و هو


الشك في الصلاة



و شكراً على المجهود جعلهُ في ميزان حسناتك
السلام عليكم اختي ح ـنانيك ورحمة الله وبركاته

العفو اختي وان شاء الله تكون المواضيع مفيدة للجميع

وبخصوص الصلاة وموضوع الشك ان شاء الله نتناول كل المواضيع

المشكلة ان البعض يستحي يسال ويزيد الطين بله والبعض الاخر لايحبذ الاطلاع ويقع في دائرة الجهل

ودعواتي لان تزول هذه الامور ولاحياء في الدين

تحياتي لك اختي






ÊæÞíÚ ; السفير

ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
السفير


السفير

عصفوري متالق
عصفوري متالق



ãÚáæãÇÊ ÅÖÇÝíÉ
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 27/12/2010

عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ : 931

الجنس : ذكر

الأوسمهالسفير

1


احكام تخص المرأة Vide



الحيض




1 ـ الحيض : دم تعتاده النساء كلّ شهر في الغالب ، ويعتبر فيه الاستمرار ـ ولو في فضاء الفرج ـ في الثلاثة الاُولى ، وكذا فيما يتوسطها من الليالي ، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه أحكام الحيض ، نعم فترات الانقطاع اليسيرة المتعارفة ـ ولو في بعض النساء ـ لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فيه ، كما يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة المذكورة وأن يكون بعد البلوغ ( أي بعد بلوغ تسع سنين قمريّة كاملة.) وقبل سنّ الستّين.

ويجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره ، نعم الأحوط وجوباً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتية بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة واحدة ، وهي ما إذا رأت الدم بعد مضيّ عشرين يوماً من أوّل عادتها وكان الدم بصفات الحيض ، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حدّ سواء.

2 ـ إذا كانت المرأة ممّن لها عادة وقتية فتتحيّض بمجرّد رؤية الدم في أيام عادتها وإن لم يكن بصفات الحيض ، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء.

وأمّا إذا رأت الدم قبل العادة بزمان أكثر ممّا تقدّم أو رأته بعدها ولو قليلا فترجع إلى الصفات ، فإن كان واجداً للصفات ـ من الحمرة والحرارة ـ تحيّضت به ، وأمّا مع عدم الصفات فلا تتحيّض إلاّ من حين العلم باستمراره ثلاثة أيام وإن كان ذلك قبل إكمال الثلاثة. ولو كانت تحتمل بقاءه ثلاثة أيام فالأحوط وجوباً لها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ، كترك مسّ لفظ الجلالة والآيات ودخول المساجد والمشاهد المشرّفة للمعصومين ( عليهم السلام ) وغير ذلك ، وتأتي بالصلاة طبق وضعها من الاستحاضة.

ثمّ إنّه إن زاد الدم على الثلاثة ولم يتجاوز عن العشرة جعلت الزائد حيضاً أيضاً وإن كان أزيد من عادتها ، وأمّا إذا تجاوز العشرة فعليها أن ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا في الوقت فإن كان لها تمييز ( إذا استطاعت المرأة أنّ تشخّص أن هذا الدّم دم حيض أو دم استحاضه من خلال الصفات فإنّها تسمّى ذات تمييز. )
بالصفات يوافق عدد العادة رجعت إليه ، وإن كان مخالفاً له رجعت إليه أيضاً ، لكن تزيد عليه مع نقصانه عن عدد العادة حتى تبلغ العدد وتنقص عنه مع زيادته على عدد العادة حتى تبلغه ، فالنتيجة إنّ الصفات تحدّد الوقت فقط دون العدد ، ومع عدم التمييز بالصفات تجعل العدد في أوّل أيام الدم.


يتبع

احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100






ÊæÞíÚ ; السفير

ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
السفير


السفير

عصفوري متالق
عصفوري متالق



ãÚáæãÇÊ ÅÖÇÝíÉ
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 27/12/2010

عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ : 931

الجنس : ذكر

الأوسمهالسفير

1


احكام تخص المرأة Vide



تابع :: الحيض

3 ـ إذا انقطع دم الحيض قبل انقضاء أيام العادة وجب عليها الغسل والصلاة حتى إذا ظنّت عود الدم بعد ذلك ، فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده ثمّ انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أوّل زمان رؤية الدم فهو حيض ، وإذا تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة ـ ولو بعد النقاء المذكور ـ حيض والباقي استحاضة ، وأمّا النقاء المتخلّل بين الدمين ( كما إذا رأت الدم وانقطع ثمّ رأته مرّة اُخرى فتسمّى المدّة الفاصلة بين الدمين بالنقاء المتخلّل بينهما ) من حيض واحد فالأحوط وجوباً فيه الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض.

4 ـ من كانت عادتها دون العشرة وتجاوز الدم أيامها ، فإن علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة حُكم بكونه حيضاً ، وإن علمت بالتجاوز عنها وجب عليها بعد مضيّ أيام العادة أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة ، وإن لم تعلم شيئاً من الأمرين بأن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله فالأحوط الأولى ( الاحتياط هنا استحبابي يجوز تركه ) أتستظهر بيوم ثمّ تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة ، ولها أن تستظهر أزيد منه إلى تمام العشرة من أوّل رؤية الدم. ( والاستظهار : هو الاحتياط بترك العبادة ).
وجواز الاستظهار إنّما ثبت في الحائض التي تمادى ( تمادى أي استمر ) بها الدم كما هو محلّ الكلام ، ولم يثبت في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها ، فإنّ عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة.




يتبع ...


احكام تخص المرأة 681100


احكام تخص المرأة 681100


احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100










ÊæÞíÚ ; السفير

ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
السفير


السفير

عصفوري متالق
عصفوري متالق



ãÚáæãÇÊ ÅÖÇÝíÉ
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 27/12/2010

عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ : 931

الجنس : ذكر

الأوسمهالسفير

1


احكام تخص المرأة Vide



تابع الحيض


احكام تخص المرأة 681100


5 ـ إذا شكّت المرأة في انقطاع دم الحيض وجب عليها الفحص ، ولم يجز لها ترك العبادة بدونه ، وكيفيّة الفحص أن تُدخل قطنة وتتركها في موضع الدم ، وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض ثمّ تخرجها ، فإن كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال والإتيان بالعبادة ، وإلاّ فلا. وإذا اغتسلت من دون فحص حُكم ببطلان غسلها ، إلاّ إذا انكشف أنّ الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن تكون نقية.

6 ـ إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمر إليها ( أي واستمر إلى أن أتى وقت عادتها) وزاد المجموع على العشرة ، فإن كان في أيام العادة فهو حيض وإن كان بصفات الاستحاضة ، وما كان قبلها استحاضة وإن كان بصفات الحيض ، وإذا رأته أيام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة كان ما بعد العادة ( أي ما بعد أيام العادة ) استحاضة حتى فيما كان منه في العشرة بصفات الحيض ولم يتجاوزها بهذه الصفة.


يتبع ،،،،

احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100






ÊæÞíÚ ; السفير

ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
السفير


السفير

عصفوري متالق
عصفوري متالق



ãÚáæãÇÊ ÅÖÇÝíÉ
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 27/12/2010

عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ : 931

الجنس : ذكر

الأوسمهالسفير

1


احكام تخص المرأة Vide



تابع الحيض


احكام تخص المرأة 681100


7 ـ ما تراه المبتدئة (المبتدئة : هي التي ترى الدم لأوّل مرّة ) أو المضطربة (المضطربة : هي التي لم تستقر لها عادة لا من ناحية الوقت ولا العدد ) من الدم إذا تجاوز العشرة ، فإمّا أن يكون واجداً للتمييز بأن يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة ، وإمّا أن يكون فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه كما إذا كان الكلّ بصفة دم الحيض وإن كان بعضه أسود وبعضه أحمر ، أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة ـ أي أصفر ـ وإن كان مع اختلاف درجات الصفرة :
ففي القسم الأول تجعل الدم الفاقد لصفة الحيض استحاضة ، كما تجعل الدم الواجد لها حيضاً مطلقاً عشرة أيام إذا لم يلزم من ذلك محذور عدم فصل أقلّ الطهر ـ أي عشرة أيام ـ بين حيضتين مستقلّتين ، وإلاّ فعليها جعل الثاني استحاضة أيضاً ، هذا إذا لم يكن الواجد أقلّ من ثلاثة أيام ولا أكثر من العشرة ، وأمّا مع كونه أقلّ أو أكثر فلا بدّ في تعيين عدد أيام الحيض من الرجوع إلى أحد الطريقين الآتيين في القسم الثاني بتكميل العدد إذا كان أقلّ من ثلاثة ، بضمّ بعض أيام الدم الفاقد لصفة الحيض وتنقيصه إذا كان أكثر من العشرة بحذف بعض أيام الدم الواجد لصفة الحيض ولا يحكم بحيضيّة الزائد على العدد.
وأمّا في القسم الثاني فالمبتدئة تقتدي ببعض نسائها (أي النساء من أقربائها كالأُمّ والاُخت والخالة والعمّة ، وهكذا ) في العدد ، ويعتبر في
:

من تقتدي بها أمران

الأوّل : عدم العلم بمخالفتها معها في مقدار الحيض ، فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سنّ اليأس مثلا.
الثاني : عدم العلم بمخالفة عادة من تريد الاقتداء بها مع عادة من يماثلها من سائر نسائها ( أي يجب أن لا تعلم بمخالفة عادة من تريد الاقتداء بها من قريباتها ).

وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها فالظاهر أنّها مخيّرة في كلّ شهر في التحيّض فيما بين الثلاثة إلى العشرة.

ولكن ليس لها أن تختار عدداً تطمئن بأنّه لا يناسبها ، والأحوط استحباباً اختيار السبع إذا لم يكن غير مناسب لها.

وأمّا المضطربة فالأحوط وجوباً أن ترجع أوّلا إلى بعض نسائها ، فإن لم يمكن رجعت إلى العدد على النحو المتقدّم فيهما ، هذا كلّه فيما إذا لم تكن المضطربة ذات عادة أصلا ، وأمّا إذا كانت ذات عادة ناقصة بأن كان لأيام دمها عدد ( فوق الثلاثة ) لا ينقص عنه ـ كأن لم تكن ترى الدم أقلّ من خمسة أيام ـ أو كان لها عدد ( دون العشرة ) لا تزيد عليه ـ كأن لم تكن ترى الدم أكثر من ثمانية أيام ـ ، أو كان لها عدد من كلا الجانبين ( قلّة وكثرة ) كأن لم تكن ترى الدم أقلّ من خمسة ولا أكثر من ثمانية فليس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة في مورد منافاتها مع تلك العادة الناقصة.



يتبع


احكام تخص المرأة 681100


احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100






ÊæÞíÚ ; السفير

ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
السفير


السفير

عصفوري متالق
عصفوري متالق



ãÚáæãÇÊ ÅÖÇÝíÉ
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 27/12/2010

عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ : 931

الجنس : ذكر

الأوسمهالسفير

1


احكام تخص المرأة Vide



8 ـ إذا لم تر الدم في أيام العادة أصلا ورأت الدم قبلها ثلاثة أيام أو أكثر وانقطع يحكم بكونه حيضاً ، وكذا إذا رأت بعدها ثلاثة أيام أو أزيد ، وإذا رأت الدم قبلها وبعدها فكل من الدمين حيض إذا كان النقاء بينهما لا يقلّ عن عشرة أيام.

9 ـ ذات العادة : هي المرأة التي ترى الدم مرّتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ، كأن ترى الدم في شهر من أوّله إلى اليوم السابع ، وترى في الشهر الثاني مثل الأوّل.

10 ـ لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة ، ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض ، حتى الآيات (أي حتى صلاة الآيات ) والمنذورة في وقت معيّن. ولا يصح منها الصوم أيضاً ، لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان ، والأحوط وجوباً قضاء المنذور في وقت معيّن. ولا يصح منها أيضاً الاعتكاف ، ولا الطواف الواجب ، وهكذا الطواف المندوب على الأحوط وجوباً.

ويحرم عليها كلّ ما يحرم على الجنب من مسّ لفظ الجلالة ، وكذا سائر أسمائه تعالى وصفاته المختصّة به على الأحوط وجوباً ، ويلحق به مسّ أسماء المعصومين ( عليهم السلام ) على الأحوط الأولى (الاحتياط هنا استحبابي ) ، وكذا يحرم عليها مسّ كتابة القرآن ، والدخول في المساجد وإن كان لأخذ شيء منها ، ويلحق بها المشاهد المشرّفة على الأحوط وجوباً (أي مشاهد المعصومين ( عليهم السلام ) ) ، وكذا يحرم المكث في المساجد ووضع شيء فيها على الأحوط وجوباً وإن كان في حال الاجتياز أو من الخارج ، وكذا دخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وإن كان على نحو الاجتياز ، ويحرم أيضاً قراءة إحدى آيات العزائم الأربع (وهي آيات السجدة الواجبة في سورة حم السجدة ، والم السجدة ، والنجم ، والعلق ).

11 ـ يحرم وطء الحائض في قبلها أيام الدم ، ويكره الاستمتاع بما تحت المئزر ممّا بين السرّة والركبة. وإذا نقيت المرأة من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل ، والأحوط وجوباً ان يكون ذلك بعد غسل الفرج.

12 ـ لا يصح طلاق الحائض ، إلاّ إذا استبان حملها فلا بأس به حينئذ. ولو طلّقت على أنّها حائض فتبيّن أنّها طاهرة صح طلاقها ، ولو كان العكس بطل.

13 ـ لا يجوز وطء الحائض وغيرها في الدبر على الأحوط وجوباً إذا لم تكن راضية به ، ويكره كراهة شديدة مع رضاها.

14 ـ غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس ( أي يمكن الإتيان به ارتماسيّاً أو ترتيبيّاً بغسل الرأس والرقبة ثمّ الطرف الأيمن ثمّ الأيسر من البدن ) ، والظاهر إغناؤه عن الوضوء وإن كان الأحوط الأفضل الوضوء قبله.

15 ـ لو كانت المرأة حائضاً وكان عليها غسل جنابة ، واغتسلت للجنابة حينها ، صح غسلها وتصح منها الأغسال المستحبة والوضوء ، وفي صحة غسل الجمعة منها قبل النقاء إشكال.


احكام تخص المرأة 681100



يتبع

احكام تخص المرأة 681100

الاستحاضة

احكام تخص المرأة 681100






ÊæÞíÚ ; السفير

ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
السفير


السفير

عصفوري متالق
عصفوري متالق



ãÚáæãÇÊ ÅÖÇÝíÉ
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 27/12/2010

عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ : 931

الجنس : ذكر

الأوسمهالسفير

1


احكام تخص المرأة Vide



الاستحاضة


1 ـ وهي الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس ، فكلّ دم لايكون حيضاً ، ولا نفساً ، ولا يكون من دم البكارة ، أو القروح أو الجروح فهو استحاضة.
والغالب في دم الاستحاضة أن يكون أصفراً بارداً رقيقاً ، يخرج بلا لذع وحرقة ، عكس دم الحيض ، ولعلّه يكون بصفة دم الحيض لكنّه في غير أيام الحيض.


ولا يوجد حدّ لقليله ولا لكثيره ولا للمدّة التي ينقطع بها ثمّ يعود مرّة أُخرى ، ولا تراه إلاّ المرأة البالغة. وفي تحقّقه بعد سنّ الستّين إشكال ، والأحوط وجوباً العمل فيه بوظائف المستحاضة.

2 ـ الاستحاضة على ثلاثة أقسام ، لكلّ قسم منها حكم خاصّ به ، وهي : الكثيرة ، والمتوسّطة ، والقليلة.

والكثيرة : هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها إلى الخرقة (أي الحفّاظة ) ويلوّثها.

والمتوسّطة : هي أن يغمسها الدم ولايتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها.

والقليلة : هي التي يكون الدم فيها قليلا بحيث يلوّث القطنة فقط.

3 ـ المستحاضة تختبر حالها قبل الصلاة على الأحوط وجوباً ، حتى تعرف من أي أنواع المستحاضة هي ، وإذا صلّت من دون اختبار بطلت صلاتها ، إلاّ إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، فإن كانت قليلة توضّأت لكلّ صلاة ، والمتوسّطة يجب عليها أن تتوضّأ لكلّ صلاة ، والأحوط وجوباً أن تغتسل غسلا واحداً في كلّ يوم ، والغسل يكون قبل الوضوء.

وأمّا وقت الغسل فهو لكلّ صلاة حدثت قبلها ، فإذا حدثت الاستحاضة المتوسّطة قبل صلاة الفجر اغتسلت ثمّ توضّأت وصلّت ، وإذا حدثت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضّأت لها ، وصلّت غيرها من الصلوات بالوضوء ، وإذا حدثت قبل العصر اغتسلت وتوضّأت لها وصلّت ، وهكذا ...

وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل عمداً أو سهواً اغتسلت للظهرين ، والأحوط وجوباً لها إعادة صلاة الصبح.

وأمّا الكثيرة فيجب عليها إذا كان الدم صبيباً (الصبيب : الدم ، الصحاح 1 : 161 « صَبَبَ ». والظاهر أنّ المقصود منه هنا هو كون الدم مستمراً في جريانه ) ثلاثة أغسال لصلاة الصبح وللظهرين وللعشاءين تجمع بينهما ، وأمّا إذا كان بروزه على القطنة متقطّعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرّة اُخرى فالأحوط وجوباً الاغتسال عند بروز الدم ، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها ، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال.

4 ـ إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأكثر ، كأن كانت متوسّطة وصارت كثيرة ، أو كانت قليلة وصارت متوسّطة ، فعليها أن تعمل عمل التي انتقلت إليها للصلاة الآتية ، وإذا صار انتقال عادتها بعد غسلها للصبح فتعيد الغسل ، ولو ضاق الوقت للغسل تيمّمت ، وإن ضاق الوقت عن التيمّم فالأحوط استحباباً أن تستمر على عملها ، ويجب عليها قضاء الصلاة.

5 ـ حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، وهكذا في الاستحاضة المتوسّطة والكثيرة ، فلا يعتبر الغسل في صحة صومها وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهاريّة التي للصلاة.
ولا يحرم وطء المستحاضة ، ولا دخول المساجد ، ولا وضع شيء فيها ولا المكث فيها ، ولا قراءة آيات السجدة قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل ، ولكن يحرم عليها مسّ المصحف ونحوه قبل تحصيل الطهارة ، والأحوط (الاحتياط هنا استحبابي ) أن لا تمسّه قبل إتمام صلاتها دون ما بعدها ، أي ما بعد الصلاة.



يتبع ،،،،


احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 737655 النفاس احكام تخص المرأة 737655

احكام تخص المرأة 681100






ÊæÞíÚ ; السفير

ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
السفير


السفير

عصفوري متالق
عصفوري متالق



ãÚáæãÇÊ ÅÖÇÝíÉ
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 27/12/2010

عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ : 931

الجنس : ذكر

الأوسمهالسفير

1


احكام تخص المرأة Vide



النفاس




1 ـ وهو الدم الذي يقذفه الرحم بالولادة معها ، أو بعدها على نحو يستند خروج الدم إليها عرفاً ، وتسمّى المرأة في هذا الحال بالنفساء.

ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا ، أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفاً كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها.

ولا حدّ لقليله ، وحدّ كثيره عشرة أيام. والأفضل لها أن تترك ما تتركه النفساء إذا زاد نفاسها على ثمانية عشر يوماً ، وتفعل أفعال المستحاضة.

2 ـ الدم الذي تراه الحامل قبل ظهور الولد ليس بنفاس ، فإن رأته في حالة المخاض وعلمت أنّه من آثار المخاض فهو من دم الجروح ، ولكن إذا رأته قبل حالة المخاض أو فيها ولم تعلم استناده إليه ، سواء كان متصلا بدم النفاس أو منفصلا عنه بعشرة أيام أو أقلّ ، فإن كان بشرائط الحيض فهو حيض ، وإلاّ فهو استحاضة.

3 ـ مبدأ النفاس اليوم ، فإن كانت الولادة ليلا كان من النفاس ، ولكنّه خارج العشرة.

4 ـ مبدأ النفاس خروج الدم لا نفس الولادة ، فإن تأخّر خروج الدم عنها كانت العبرة في الحساب بالخروج ، كما أنّ مبدأ النفاس الدم الخارج بعد الولادة وإن كان الخارج حينها نفاساً أيضاً.

5 ـ لو رأت النفساء الدم وتجاوز العشرة ، جعلت نفاسها عشرة أيام ما لم تكن ذات عادة (أي إذا كانت مضطربة لم تستقرّ لها عادة لا من ناحية الوقت ولا من ناحية العدد ) في الحيض ، والاّ أخذت بمقدار عادتها والباقي استحاضة ، وإذا كانت ناسية لمقدارها جعلت أكبر عدد محتمل عادة لها في هذا المقام وبعده ترجع إلى عادتها الوقتية ـ مع تخلل أقل الطهر بين دم النفاس وبينها طبعاً ـ وتنتظرها وإن اقتضى ذلك عدم الحكم بتحيّضها فيها بعد الولادة بشهر أو أزيد.

ولو رأت الدم حين الولادة ثمّ انقطع ، ثمّ رأته مرّة اُخرى ولم يتجاوز الدم الأخير العشرة ، فما تراه يكون جميعه نفاساً ، وأمّا النقاء المتخلّل فالأحوط وجوباً الجمع فيه بين أحكام الطاهرة والنفساء.

وإذا تجاوز الدم الأخير العشرة ، وكانت ذات عادة عدديّة في الحيض ، فما تراه في مقدار أيام عادتها نفاس ، والأحوط وجوباً في الدم الخارج عن العادة الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة ، وأمّا إذا لم تكن ذات عادة عدديّة في الحيض ، فما تراه في مقدار أيام عادتها نفاس ، والأحوط وجوباً في الدم الخارج عن العادة الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة. وأمّا اذا لم تكن ذات عادة عدديّة في الحيض فما تراه خلال العشرة يكون نفاساً ، وتحتاط وجوباً في النقاء المتخلّل بالجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء ، وما يخرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة.

6 ـ النفساء بحكم الحائض ، فتفعل كفعل الحائض عند تجاوز الدم على أيام العادة ، فيستحب لها الاستظهار بيوم ، وجاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم. وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ويحرم وطؤها ولا يصح طلاقها. والأحوط لزوماً لها ترك قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة ، والدخول في المساجد بغير اجتياز ، والمكث في المساجد ووضع شيء فيها ، ودخول المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولو على نحو الاجتياز.


احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100

احكام تخص المرأة 681100


غُسل الأموات


احكام تخص المرأة 681100






ÊæÞíÚ ; السفير

ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
أَنْفَآسْ الْوَردْ


أَنْفَآسْ الْوَردْ

المديرة العامة }~
المديرة العامة }~



ãÚáæãÇÊ ÅÖÇÝíÉ
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 20/03/2011

عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ : 2827

الجنس : انثى

البلد : البحرين

العمل : طالب

المزاج : تعبانه

الأوسمهوسام التميز

احكام تخص المرأة Dcdb7810


احكام تخص المرأة Vide



احكام تخص المرأة 684166
ح ـنانيك كتب:


الشك في الصلاة



اي واجد اعاني من هاي المشكلة

يعني لزمن كل مرة على الاقل اعيدها مرة او مرتين

و اذا ما عدتها يصير الشك و ياي على طول ليما اعيدها

بس احاول الحين قد ما اقدر اخفف منه



و يا ريت لو تخلي احكام السيد القائد (( الخمنائي ))




تحياتي
حلم وردي
احكام تخص المرأة 684166






ÊæÞíÚ ; أَنْفَآسْ الْوَردْ

ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
السفير


السفير

عصفوري متالق
عصفوري متالق



ãÚáæãÇÊ ÅÖÇÝíÉ
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 27/12/2010

عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ : 931

الجنس : ذكر

الأوسمهالسفير

1


احكام تخص المرأة Vide



حلم وردي‬❥ كتب:
احكام تخص المرأة 684166
ح ـنانيك كتب:


الشك في الصلاة



اي واجد اعاني من هاي المشكلة

يعني لزمن كل مرة على الاقل اعيدها مرة او مرتين

و اذا ما عدتها يصير الشك و ياي على طول ليما اعيدها

بس احاول الحين قد ما اقدر اخفف منه



و يا ريت لو تخلي احكام السيد القائد (( الخمنائي ))




تحياتي
حلم وردي
احكام تخص المرأة 684166


السلام عليكم اختي حلم وردي ورحمة الله وبركاته

ان شاء الله ارتب موضوع خاص لفتاوى السيد القائد

وبخصوص الشك مو كل شك يعنى به بعض الشكوك لايعتنى بها يعني لاتديرين ليها بال اذا كنت كثيرة الشك
وان شاء الله نرفق موضوع خاص لاحق لهذه الاحكام

تسلمين اختي على التواجد والمتابعة






ÊæÞíÚ ; السفير

ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
السفير


السفير

عصفوري متالق
عصفوري متالق



ãÚáæãÇÊ ÅÖÇÝíÉ
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 27/12/2010

عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ : 931

الجنس : ذكر

الأوسمهالسفير

1


احكام تخص المرأة Vide



غُسل الأموات

احكام تخص المرأة 162163 احكام تخص المرأة 162163 احكام تخص المرأة 162163 احكام تخص المرأة 162163


1 ـ يجب تغسيل الميت ، وسائر ما يتعلّق بتجهيزه من الواجبات على وليّه ، فعليه التصدّي لها مباشرة أو تسبيباً ( أي يؤجر أحداً حتى يجهّز الميت) ، ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه بل مطلقاً ـ أي حتى مع عدم إذنه ـ في الدفن ونحوه.

نعم مع فقدان الولي أو امتناعه عن القيام به بأحد الوجهين يجب تجهيزه على سائر المكلّفين كفاية (أي إذا قام به شخص سقط عن غيره من المكلّفين ) ويسقط اعتبار إذنه ، ويختصّ وجوب التغسيل بالمسلم ومن بحكمه كأطفال المسلمين ومجانينهم.

ولا بدّ أن يكون المباشر للغسل مسلماً ، بل ومؤمناً ( أي أماميّاً اثني عشرياً.) على الأحوط وجوباً ، كما ويعتبر أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والانوثة ، فإن كان أُنثى فلا بدّ أن يكون المغسّل أُنثى ، ويستثنى من ذلك موارد :

1 ـ الطفل غير المميّز ، سواء كان الميت ذكراً أم أُنثى ، مع الثياب أو بدونها ، مع وجود المماثل له أم مع فقده ، فإنّه يجوز في كلّ هذه الحالات أن يختلف الغاسل والميت في الهويّة.

2 ـ إذا كان الميت الزوج أو الزوجة ، فيجوز لكلّ منهما أن يغسّل الآخر مع الثياب أو بدونها ، ومع وجود المماثل أو فقده ، سواء كانت الزوجة دائمة أو منقطعة ـ أي مؤقّتة ـ بل والمطلّقة الرجعيّة وإن كان التغسيل بعد انقضاء العدّة ، بل وإن كانت قد تزوّجت بغيره.

3 ـ المحرم يجوز أن يغسّل محرمه غير المماثل مع فقد المماثل على الأحوط وجوباً ، ويقصد بالمحرم : من يحرم نكاحه مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان.

ولايجوز النظر إلى عورة الميت ولا مسّها ، ولو فعل ذلك فلا يؤثّر على صحة الغسل.

2 ـ إذا ماتت المرأة وعليها غسل جنابة أو حيض لا يجب تغسيلها إلاّ غسل الميت ، ولو كانت حاملا يكره أن يُمسح على بطنها كما يمسح على بطن غيرها.

3 ـ يخرج كفن الزوجة من مال زوجها ، بشرط أن لا يقترن موتها بموته ، وكذلك جميع مؤن التجهيز كالسدر والكافور والماء وغير ذلك.

4 ـ يستحب أن تُقنّع المرأة بمقنعة في كفنها ، وتلف ثدياها بلفافة ، وكذلك خرقة يعصّب بها وسطها.
5 ـ إذا اجتمعت جنائز متعدّدة فيجوز الصلاة عليها بصلاة واحدة ، ولو كان في الجنائز رجال ونساء يُجعل الرجل أقرب إلى المصلّي ويجعل صدر المرأة محاذياً لوسط الرجل.


6 ـ لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، بل وإن لم تتمّ له إذا كان مستوي الخلقة على الأحوط وجوباً. ولا تجب الصلاة عليه ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف. وإذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر ولم يكن مستوى الخلقة فلا يجب غسله ، بل يُلف في خرقة على الأحوط وجوباً ويدفن.

7 ـ يكره حضور الحائض عند المحتضر ، كما ويكره أن يمسّ الميت حال النزع فإنّه يوجب أذاه.

8 ـ إذا كان وليّ الميت امرأة جاز لها أن تصلّي عليه مباشرة ، أو أن تأذن لغيرها بالصلاة سواء كان رجلا أم امرأة.

9 ـ يجوز للمرأة أن تكون إماماً في صلاة الأموات ، بأن تؤمّ النساء إذا لم يكن أحد أولى وأفضل منها موجوداً ، ولكنّ الأحوط وجوباً أن لا تتقدّم على النساء كما في ـ الإمام ـ الرجل بل تقف في وسطهن.

10 ـ تُدفن الحامل الكافرة ـ إذا كان حملها الميت بعد ولوج الروح فيه من مسلم ـ في مقبرة المسلمين على الجانب الأيسر مستدبرة للقبلة على وجه يكون الولد في بطنها مستقِبلا ، أي للقبلة.

11 ـ يجب دفن الجزء المبان من الميت ، وإن كان شعراً أو سنّاً أو ظفراً على الأحوط وجوباً.

12 ـ يستحب تغطية قبر المرأة بثوب عند إدخال المرأة فيه.

13 ـ لو مات الجنين دون أُمه ، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب أن يُخرج صحيحاً ، وإن لم يمكن وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه وإخراجه ، وإن أمكن تقطيعه قليلا فلا بدّ أن يخرج بتقطيعه قليلا ويراعى الإرفاق فيه. ويجب أن يكون المباشر النساء ، ويجوز لها اختيار الأرفق بحالها وإن كان هو الأجنبي.

ولكن إذا ماتت الأُمّ دون الجنين وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها ، فيشقّ جنبها الأيسر إذا كان شقّه أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحاله ، ومع التساوي فهو مخيّر بين شقّ بطنها وعدمه ، ثمّ تخاط بطنها وتدفن.

14 ـ يجب الغسل على من مسّ الميت ولو من غير رطوبة ، حتى مسّ الظفر منه والشعر بعد برده وقبل إتمام غسله سواء كان الميت مسلماً او كافراً ، بل حتى المسلم الذي لا يجب تغسيله كالشهيد ـ على الأحوط وجوباً ـ ولا فرق بين الكبير والصغير حتى السقط إذا ولجته الروح ، لكن لو غسّله الكافر لعدم وجود المسلم ، أو غسّل بالماء الخالي لعدم وجود السدر والكافور ، فلا يجب الغسل حين مسّه.



احكام تخص المرأة 681100


احكام تخص المرأة 162163 يتــــــبع احكام تخص المرأة 162163


احكام تخص المرأة 681100






ÊæÞíÚ ; السفير

ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
السفير


السفير

عصفوري متالق
عصفوري متالق



ãÚáæãÇÊ ÅÖÇÝíÉ
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 27/12/2010

عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ : 931

الجنس : ذكر

الأوسمهالسفير

1


احكام تخص المرأة Vide



الأغسال المستحبة


1 ـ ذكر الفقهاء قدّس الله أسرارهم كثيراً من الأغسال المستحبة ، والثابت منها ستّة وعشرون مورداً مذكورة في الرسالة العمليّة ، وهي تجزئ عن الوضوء ، فلو كانت المرأة حائضاً واغتسلت غسلا مستحباً بعد نقائها من الدم فإنّه يجزئ عن غسل الحيض ويصح منها قبل النقاء ولكن لا يجزئ عن غسل الحيض.

احكام تخص المرأة 162163 احكام تخص المرأة 162163 احكام تخص المرأة 162163 احكام تخص المرأة 162163


التيمّم
1 ـ إذا عجزت المرأة عن الغسل في موارد وجوبه فلها أن تتيمّم ، ولكن لا بدّ في الاستحاضة المتوسطة من الوضوء بعد الغسل ، فإن عجزت عن الوضوء تيمّمت عنهما معاً ، فتجتزئ بتيمّم واحد عن الغسل والوضوء.


احكام تخص المرأة 162163 احكام تخص المرأة 162163 احكام تخص المرأة 162163 احكام تخص المرأة 162163

الطهارة من الخبث

لا بدّ من التزام أفراد الاُسرة ـ وخصوصاً الأطفال ـ فيما يتعلّق بالنجاسات العشرة ، وهي :


(1 و 2) البول والغائط من الإنسان ومن كلّ حيوان له نفس سائلة ـ وهو ما يسيل دمه عند ذبحه ـ ومحرّم الأكل بالأصل أو بالعارض ، أي سواء محرّم الأكل بطبيعته ـ كالخنزير ، أو صار محرّماً بسبب خارجي كالجلاّل ـ وهو الذي يأكل العذرة ـ أو موطوء الإنسان من البهائم.
والأحوط وجوباً الاجتناب عن بول ما لا نفس سائلة له ، إذا عدّ ممّا يؤكل عرفاً ، ويستثنى من الحيوان المحرّم أكله الطائر فإن بوله وخرءه طاهران.
(3) المنيّ من الرجل ومن ذكر كلّ حيوان له نفس سائلة وإن كان أكله حلالا على الأحوط لزوماً ، وفي حكم منيّ الرجل ما يخرج من المرأة عند ثوران الشهوة بما يوجب صدق الإنزال الموجب لجنابتها.
(4) الميتة من الإنسان والحيوان ذي النفس السائلة ، وإن كان يحلّ أكله حتى الأجزاء المقطوعة منها ، بل ومن الحي أيضاً عدا الأجزاء الصغار كالجلدة التي تنفصل من الشفة.
(5) السقط قبل ولوج الروح فيه نجس ، وأمّا الفرخ في البيض فهو طاهر.
(6) الدم من ذي النفس السائلة ، أمّا ما لا نفس سائلة له كالسمك فدمه طاهر ، وكذا المتخلّف في الذبيحة (وهو الدم الذي يبقى في الذبيحة بعد غسلها لا الذي يخرج منها حين الذبح ) والمتكوّن في صفار البيض. والدم الذي يكون علقة من بعد كونه نطفة نجس على الأحوط وجوباً.
(7 و 8) الكلب والخنزير البريّان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوبتهما ، دون البحريين فهما طاهران.
(9) الخمر ، والمراد به المتخذ من العصير العنبي ، وأمّا غيره من المسكر والكحول المائعة بالأصالة ومنه الاسبرتو بجميع أنواعه فمحكوم بالطهارة.

(10) الكافر : وهو الذي ليس له دين أصلا ، أو له دين غير الإسلام ، أو أنّه انتحل الإسلام وأنكر ما يُعلم أنّه من الدين الإسلامي بحيث يؤدّي إلى إنكار الرسالة ، ولو بعضها بأن يرجع إلى تكذيب النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في بعض ما بلّغه عن الله تعالى في العقائد كالمعاد ، أو في غيرها كالأحكام الفرعيّة مثل الفرائض ومودّة ذي القربى ، وأمّا إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان سببه بُعده عن البيئة الإسلامية ، وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره.

وما يكون بحكم الكافر فهم : الغلاة والنواصب والخوارج.

1 ـ الغلاة على طوائف متعدّدة ، فمنهم من يكون تعريفه كتعريف الكافر فيكون نجساً.

وأمّا النواصب فهم الذين يُعلنون عداوتهم لأهل البيت ( عليهم السلام ).

وأمّا الخوارج فمنهم من يُعلن عداءه لأهل البيت ( عليهم السلام ) فيكون داخلا في قسم النواصب ، ومنهم من لا يكون كذلك ولكنّه يتبع فقه الخوارج فلا يحكم بنجاسته.

ولكن الحكم بالنجاسة يختصّ بغير الكافر الكتابي والمرتد ، وأمّا الكتابي فالمشهور بين الفقهاء ـ رضي الله عنهم ـ نجاسته ولكن لا يبعد الحكم بطهارته ، وأمّا المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.

2 ـ ينجّس الملاقي لأحد هذه النجاسات مع الرطوبة المسرية ، وكذا الملاقي لهذا الملاقي ، بل وكذا الملاقي لهذا المتنجّس الثاني ، وأمّا الملاقي للمتنجّس الثالث فلا يحكم بنجاسته ، وإذا شكّ في نجاسة شيء فهو طاهر ولا يجب الفحص عن حاله.

3 ـ من الأُمور التي ترتبط بالمرأة المغتربة الغسّالات العامة التي يغسل فيها المسلم وغير المسلم ملابسه ، ولا يُعلم أنّ الغسّالة المتّصلة بالكرّ في بعض مراحل الغسل هل تطهّر الملابس أو لا ؟ فإذا كانت الملابس طاهرة قبل الغسل يمكن الصلاة فيها ، وكذلك لو حصل الاطمئنان بزوال عين النجاسة عنها ووصول الماء المطلق إلى جميع مواضعها المتنجّسة مرّتين إذا كانت متنجّسة بالبول حتّى لو كان الماء كرّاً مثل مياه أنابيب الإسالة ، وفي غير البول مرّة واحدة. ولا بدّ في تطهيرها بالقليل أن ينفصل عنها ماء الغسالة بالعصر ونحوه إلاّ إذا كان قليلا باق فيها ، والغسّالات المتداولة تطهّر الثياب على كلّ حال .
4 ـ لو غسلت المرأة الثياب بالصابون المشتمل على شحم الخنزير فتصير نجسة إذا كانت طاهرة مـن قبل ، وتبقى على نجاستهـا إن كانت نجسة فلا بدّ من تطهيرها .
5 ـ لو أرادت المرأة أن تطهّر الفراش الأرضي المسمّى بـ ( الكاربت ) كما في الدول الغربيّة وكان قد تنجّس بالبول أو غير ذلك فيمكنها تطهيره بفتح الحنفيّة عليه حتى يستولي الماء على المكان النجس ، كما ويمكنها تطهيره بالماء القليل بصبّ الماء عليه فإذا استولى على المكان النجس جمعت الماء بقطعة قماش ونحوه ، وتجتنب قطعة القماش طبعاً إلاّ بعد تطهيرها .

نعم إذا علمت أو اطمأنت بسراية البول ونحوه عن الكاربت إلى الأرض فلا بُدَّ من تطهير الأرض أيضاً.

6 ـ لو استأجر المسلم بيتاً مؤثّثاً في الغرب ولم يجد أثراً للنجاسة فيه وكان ساكنه مسيحيّاً أو يهوديّاً أو بوذيّاً منكراً لوجود الله تعالى ، فهو طاهر ، إلاّ إذا علم بالتنجّس واطمأن به ، ولو ظنّ بالتنجّس فيحكم بطهارته .

7 ـ لو قدّمت المرأة الكافرة طعاماً للمسلم أو المسلمة وقد جهل المسلمُ المُعْتَقَدَ والدينَ لتلك المرأة فهو طاهر ، سواء مسّته الكافرة مع البلل أم لا ، إلاّ إذا علم باحتوائه على المحرّم فإنّه لا يجوز أكله ، وأمّا اللحوم والشحوم فلها حكم خاصّ بها.



احكام تخص المرأة 681100

:231: الصلاة :231:


احكام تخص المرأة 681100






ÊæÞíÚ ; السفير

ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
السفير


السفير

عصفوري متالق
عصفوري متالق



ãÚáæãÇÊ ÅÖÇÝíÉ
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 27/12/2010

عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ : 931

الجنس : ذكر

الأوسمهالسفير

1


احكام تخص المرأة Vide



الصلاة


1 ـ إذا بلغ الصبيّ في أثناء وقت الصلاة وجبت عليه إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى أنّها تكفي ، ولا تجب عليه الإعادة وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها في كلتي الحالتين.

2 ـ عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ، عدا الوجه بالمقدار الذي يستره الخمار عادةً حينما يضرب على الجيب ( الجيب : القميص ، الصحاح 1 : 104 « جوب ». والمراد منه هنا إسدال الخمار على الصدر وستره به. ) ، وإن كان الأحوط ( الاحتياط هنا وجوبي ، الفقه للمغتربين : 146. ) لها ستر ما عدا المقدار الذي يُغسل في الوضوء ، وعدا الكفّين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما.

3 ـ لا يجب على الصبيّة ستر الرأس والشعر والعنق ، ويجب عليها ستر الباقي كالبالغة.

4 ـ لو ظهر بعض أجزاء جسم المرأة أثناء الصلاة ولم تكن عالمة بذلك وجبت المبادرة إلى ستره مع عدم الاشتغال بشيء من الصلاة في حال الانكشاف على الأحوط لزوماً (الاحتياط هنا وجوبي. ) ، وتصح الصلاة.

5 ـ إذا كان الحجاب ساتراً وحائلا بين الجبهة وبين موضع السجود ، وكانت المرأة جاهلة بحكم وجوب وضع الجبهة على الأرض دون مانع ، فإن كانت تُعذر في جهلها ـ وهي ما يعبّر عنها بالجاهل القاصر (الجاهل القاصر : الذي لا يعلم بالحكم لا لتقصير من نفسه بل لعدم وصول الحكم إليه كمن يعيش في بلاد بعيداً عن أحكام الإسلام ولا يستطيع أن يعرفها بأيّ نحو. ) ـ لم تبطل صلاتها ، وإلاّ بطلت.

6 ـ يجب على الأحوط ( الاحتياط هنا وجوبي ) على المرأة أن تخفت في الظهرين ، وتتخيّر في غيرهما مع عدم سماع الأجنبي صوتها ، وأمّا معه فالأحوط وجوباً خفوتهن فيما إذا كان الإسماع محرّماً ، كما إذا كان موجباً للريبة ( الريبة : هي خوف الوقوع في الحرام. ).

7 ـ إذا كان للميّت وارث قاصر ، كالطفل وكذا المجنون والسفيه ، إذا بلغا كذلك ، لم يجز استعمال تركته كاستخدام الثوب في الصلاة ، إلاّ بمراجعة الوليّ الشرعيّ من الأب والجدّ ، ثمّ القيّم عليه ، ثمّ الحاكم الشرعيّ.

8 ـ لو كانت المرأة تصلّي وقد خرج شيء من بدنها من تحت الستر ولم ينكشف لها ذلك أثناء الصلاة فصلاتها صحيحة ، ولا يجب إعلامها بذلك.

9 ـ يجوز للولي أن يُلبس الصبيَّ الحرير أو الذهب وتصح صلاته بهما.

10 ـ الأحوط وجوباً أن لا يتزيّ كلّ من الرجل والمرأة بزيّ الآخر في اللباس ، وأمّا لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر ، وكذا العكس فلا بأس به ، كما أنّ الأحوط عدم الظهور بالمظهر الخاصّ بالكفّار والتزيّي بزيّهم الخاصّ ، كما ولا يجوز لبس ما يظهر الإنسان في شنعة وقباحة وفظاعة ، وفيما إذا حرم اللبس لم يضرّ بصحّة الصلاة مطلقاً وإن كان ساتراً له حالها.



احكام تخص المرأة 737655 احكام تخص المرأة 737655 احكام تخص المرأة 737655 احكام تخص المرأة 737655



:231: :231: يتـــــــــــــــــــبع :231: :231:


احكام تخص المرأة 681100






ÊæÞíÚ ; السفير

ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
السفير


السفير

عصفوري متالق
عصفوري متالق



ãÚáæãÇÊ ÅÖÇÝíÉ
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 27/12/2010

عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ : 931

الجنس : ذكر

الأوسمهالسفير

1


احكام تخص المرأة Vide



( الصلاة )



11 ـ إذا كان الميّت مشغول الذمّة بدين أو زكاة أو نحوهما من الحقوق الماليّة عدا الخمس لم يجز التصرّف في تركته بما ينافي أداء الحقّ منها ، سواء كان مستوعباً لها أم لا ، وأمّا التصرّف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه بإذن الورثة.

وإذا كان مشغول الذمّة بالخمس ، فإن كان ممّن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدّم ، وإن كان ممّن لا يدفعه عصياناً أو اعتقاداً منه بعدم وجوبه لم يجب على وارثه المؤمن إبراء ذمّته ، وجاز له التصرّف في تركته.

12 ـ الأحوط لزوماً عدم تقدّم المرأة على الرجل ، ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد ، فيلزم تأخّرها عنه ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه حال السجود ، أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد ( أربعة أمتار ونصف تقريباً ) والأظهر اختصاص المانعيّة والممنوعيّة بصلاة البالغين.

والحكم هذا يجري في حالة الاختيار دون حالة الاضطرار ، وإن كان طارئاً في الأثناء ، فلو شرع الرجل في الصلاة متأخّراً عن المرأة أو محاذياً لها ، فإن كانت متمكّنة في إيجاد الحائل أو الابتعاد عنه لم تصح صلاتها من دونه ، وإلاّ أتمتها ، ولا إعادة عليها ولو في سعة الوقت ، وكذا عند الزحام في المسجد الحرام بمكّة المكرمة فلا يعتبر فيها الشرط المذكور.

13 ـ تجوز الصلاة في كلّ بيت تضمّنته آية جواز الأكل الكريمة ـ وهي الآية الواحدة والستّين من سورة النور ـ بلا استئذان مع عدم العلم أو الاطمئنان بكراهة ربّ البيت لذلك ، فلو علم بذلك لم يجز.

14 ـ لا يجب على المرأة ستر القدمين في الصلاة وإن وجب سترهما عن الأجنبي.

15 ـ يجب على المرأة الستر في الصلاة عن نفسها أيضاً ، بمعنى أن تكون



احكام تخص المرأة 162163 يتبع الصلاة احكام تخص المرأة 162163






ÊæÞíÚ ; السفير

ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
السفير


السفير

عصفوري متالق
عصفوري متالق



ãÚáæãÇÊ ÅÖÇÝíÉ
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 27/12/2010

عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ : 931

الجنس : ذكر

الأوسمهالسفير

1


احكام تخص المرأة Vide



الصلاة

احكام تخص المرأة 162163 احكام تخص المرأة 162163 احكام تخص المرأة 162163


16 ـ تصحّ صلاة النساء وهي لابسة للذهب ، كما يجوز لبسه للنساء مطلقاً ، بل ورد كراهة ترك لبس الذهب للمرأة.

17 ـ لا بدّ أن يكون الإمام بالغاً ، عاقلا ، مؤمناً ، عادلا ، صحيح القراءة ، طاهر المولد ـ أي أن لا يكون ابن زنا ـ ذكراً إذا كان المأموم ذكراً ، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة ، وأن لا يكون ممّن جرى عليه حدّ شرعيّ على الأحوط ( الاحتياط هنا وجوبي ) ، وأن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلّي عن قيام ، وتوجّهه إلى الجهة التي يتوجّه إليها المأموم ، فلا يجوز لمن يعتقد أنّ القبلة في جهة أن يأتمّ بمن يعتقد أنّها في جهة اُخرى ، نعم يجوز إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً تصدق معه الجماعة عرفاً ، وأن تكون صلاة الإمام صحيحة عند المأموم ، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهاداً أو تقليداً.

18 ـ إذا أمّت المرأة النساء في الصلاة فلا تتقدّم عليهن بل تقف في وسطهن ، وإذا كان الإمام ذكراً وجب أن يتقدّم عليهنّ ، ولا تجب الطمأنينة عن المأموم حال قراءة الإمام.

19 ـ الأفضل للمرأة أن تختار لصلاتها مكاناً مستوراً من البيت أو غيره ، والمكان الأكثر ستراً مرجّحاً على غيره.

20 ـ تجوز الصلاة في الثياب الجلديّة المستوردة من الخارج إذا كان مشكوك التذكية ولو لاحتمال استيرادهم الجلود من البلاد الإسلامية إذا كان الاحتمال احتمالا منطقيّاً طبعاً ، ولا بأس بنجاسة بدن المصلّي ولباسه من دم القروح والجروح قبل البرء ، ولا سيّما إذا كان التطهير أو التبديل حرجّياً نوعاً ما ، نعم يعتبر في الجرح أن يكون ممّا يعتدُ به ، وله ثبات واستقرار ، وأمّا الجروح الجزئية فيجب تطهيرها.






يتبع

احكام تخص المرأة 681100






ÊæÞíÚ ; السفير

ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
remi


remi

عصفوري متالق
عصفوري متالق



ãÚáæãÇÊ ÅÖÇÝíÉ
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 06/05/2011

عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ عَدَدَ الَمّشّآرّكآّتّ : 512

العمر العمر : 31

الجنس : انثى

البلد : البحرين

العمل : جامعي

المزاج : دايخه

احكام تخص المرأة G1o13h10


احكام تخص المرأة Vide



جزاك الله خير أخي....وشكرا على الموضوع القيم ....الرائــــــــــع احكام تخص المرأة 559116






ÊæÞíÚ ; remi
 

احكام تخص المرأة

 مواضيع مماثلة

-
» كيف تفهم المرأة ؟؟؟؟
» برج المرأة يدل على شخصيتها
» نعم الجمال بكل معانيه هو في الرجل و ليس في المرأة
» لمآذا سميت المرأة بـ woman والرجل بـ man
» دراسة المرأة تتفوق على الرجل فى مقاومتها للأمراض !!
صفحة 1 من اصل 1

alasfoory ÇáßáãÇÊ ÇáÏáÇáíÉ
ãäÊÏíÇÊ ÇáÚÕÝæÑíÑÇÈØ ÇáãæÖæÚ
alasfoory bbcode BBCode
alasfoory HTML HTML ßæÏ ÇáãæÖæÚ
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العصفوري :: » (ஜ♥ أَرَصِفــه مُبَعْثـرَّه ♥ஜ) « :: وَاحَــة الإِيْمَــان ..-
©phpBB | الحصول على منتدى مجاني | العلم و المعرفة | الأديان | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع